مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
161
الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ الِاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ عَامَّةٌ لِمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ، وَلِغَيْرِهِ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى خَاصَّةً بِمَنْ صَلَّاهُمَا عَلَى الثَّانِيَةِ.
(
فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ. . (إنَّمَا تَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ) ، وَلَوْ فِيمَا مَضَى فَدَخَلَ الْمُرْتَدُّ. (مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ. (طَاهِرٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ بِهَا فِي الدُّنْيَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَتَأَتَّى حِينَئِذٍ شَرْحُ ع ب شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى) أَيْ: عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ) أَيْ: مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ ح ل.
[
فَصْلٌ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
]
(
فَصْلٌ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
) أَيْ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) وَهُوَ لَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ، وَالْأَمْرُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. فَإِنْ قُلْتَ: التَّعْبِيرُ بِالْفَصْلِ لَا وَجْهَ لَهُ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ بَابِ الْمَوَاقِيتِ. قُلْتَ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَوَاقِيتَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتُهَا مَطْلُوبَةً لِذَاتِهَا بَلْ لِيُعْرَفَ بِهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ عِنْدَ دُخُولِهَا نُزِّلَتْ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَنْزِلَةَ الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْمَوَاقِيتِ ع ش. وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ لَمَّا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) هُوَ مِنْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُسْلِمٍ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ اشْتَبَهَ صَبِيَّانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَبَلَغَا مَعَ بَقَاءِ الِاشْتِبَاهِ لَمْ يُطَالَبْ أَحَدُهُمَا بِهَا، وَيُقَالُ عَلَى هَذَا لَنَا: شَخْصٌ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ لَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا، وَمِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ إسْلَامٌ كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ الَّذِينَ يَصِفُونَ الْإِسْلَامَ بِدَارِنَا لَا يُؤْمَرُونَ بِهَا لِاحْتِمَالِ كُفْرِهِمْ، وَلَا بِتَرْكِهَا لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِمْ، وَقَالَ خ ط: الْوَجْهُ أَمْرُهُمْ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِمْ وَوُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِيمَا مَضَى) قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَجَازٌ يَحْتَاجُ فِي تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ إلَى قَرِينَةٍ. أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْقَرِينَةُ فِي قَوْلِهِ: فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إذْ قَيْدُ الْأَصَالَةِ أَخْرَجَ الْمُرْتَدَّ، وَالْقَضَاءُ مِنْهُ فَرْعُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ فَالْمُسْلِمُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَيْ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ كَانَ مُقِرًّا بِهَا بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُفِيدُهُ جَحْدُهُ لَهَا بَعْدَ نَظِيرِ مَنْ أَقَرَّ لِأَحَدٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ جَحَدَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ، فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الصَّلَاةَ بِالْإِقْرَارِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: أَيْ: بَالِغٍ عَاقِلٍ) أَيْ: سَالِمِ الْحَوَاسِّ وَبَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَلَوْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَخْرَسَ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ م ر وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إذَا بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ لِمَا فَاتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهَا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ ح ل قَالَ ع ش: فَلَوْ أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ فِيمَا حَقُّهُ أَنْ يُعْلَمَ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مَنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ، فَإِنَّهُ إنْ زَالَ مَانِعُهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ مَعَ عُذْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ إلَى قَوْلِهِ: وَلَا عَلَى صَبِيٍّ) قَدْ يُقَالُ: يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَا قَضَاءَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْقَضَاءِ نَفْيُ الْوُجُوبِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَصْدَهُ أَخْذُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْمَتْنِ بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ، وَلَا يُقَالُ: إنْ حُمِلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى أَضْدَادِ مَنْ ذُكِرَ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ وَعَدَمِ الطَّلَبِ فِي الدُّنْيَا وَرَدَ الْكَافِرُ، أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ وَرَدَ أَيْضًا، أَوْ عَلَى الثَّانِي وَرَدَ الصَّبِيُّ. لِأَنَّا نَقُولُ: بِمَنْعِهِ أَيْ: الْإِيرَادِ، إذْ الْوُجُوبُ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَدْلُولِهِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ طَلَبًا جَازِمًا، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ ثُبُوتًا وَانْتِفَاءً غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ فِي الْكَافِرِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُطَالَبُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إثْمُهُ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَرِدُ فَبَطَلَ الْإِيرَادُ شَرْحُ م ر. وَقَالَ: سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ فِي جَوَابِ هَذَا الْقِيلِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْوُجُوبِ الطَّلَبَ الْجَازِمَ، وَهُوَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ مَعَ أَثَرِهِ الَّذِي هُوَ تَوَجُّهُ الْمُطَالَبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ انْتِفَاؤُهُ عَنْ الْأَضْدَادِ بِانْتِفَاءِ الْجُزْأَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. اهـ وَقَوْلُهُ بِانْتِفَاءِ الْجُزْأَيْنِ كَالْمَجْنُونِ وَالْحَائِضِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا كَالْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهَا مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهَا مِنَّا، وَالصَّبِيُّ يُطَالَبُ بِهَا مِنْ وَلِيِّهِ لَا مِنْ الشَّارِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ) أَيْ مِنَّا أَيْ: وُجُوبًا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ مِنَّا وَفِي الْحَقِيقَةِ مَعْنَى الْعِبَارَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْنَا مُطَالَبَتُهُ، فَفِيهَا تَسَمُّحٌ، إذْ لَوْ طَالَبْنَاهُ لَزِمَ نَقْضُ عَهْدِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ كَذَا بِخَطِّ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
161
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir